الشريف المرتضى

624

الذريعة إلى أصول الشريعة

صحيح ، وإن كانت علّتنا في أنّه حجّة غير علّتهم ، ولو أنّ سائلا سألنا « 1 » عن جماعة فيهم نبيّ : هل قول هذه الجماعة حقّ وحجّة ؟ لما كان لنا « 2 » بدّ « 3 » من أن نقول « 4 » : إنّه حجّة ، لأجل قول النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله ولا نمتنع « 5 » من القول بذلك لأجل أنّه لا تأثير لقول باقي الجماعة . وقد « 6 » بيّنّا في كتاب « 7 » الشّافي أنّه « 8 » غير ممتنع أن يلتبس في بعض الأحوال قول إمام الزّمان إمّا « 9 » لغيبته « 10 » أو لغيرها ، فلا نعرف « 11 » قوله على التّعيين ، فنفزع « 12 » في هذا الموضع إلى إجماع الأمّة أو إجماع « 13 » علمائنا ، لنعلم دخول الإمام المعصوم فيه ، وإن كنّا لا نعرف شخصه وعينه ، ففي مثل « 14 » هذا الموضع نفتقر « 15 » إلى معرفة الإجماع على القول . لنعلم دخول الحجّة فيه ، إذا كان قول الإمام « 16 » - هو الحجّة - ملتبسا أو مشتبها « 17 » ، وهذا يجري مجرى قول المحصّلين من مخالفينا :

--> ( 1 ) - ب وج : + كلنا . ( 2 ) - ب وج : + كلنا . ( 3 ) - ب : بدا . ( 4 ) - ج : يقول . ( 5 ) - ب : يمتنع ، ج : يمنع . ( 6 ) - الف وج : فقد ( 7 ) - الف : الكتاب . ( 8 ) - ب : ان . ( 9 ) - ج : - اما . ( 10 ) - ب : للغيبة ، ج : لغيبة . ( 11 ) - الف : يعرف . ( 12 ) - الف : فيفزع ( 13 ) - الف : - الأمة أو إجماع . ( 14 ) - الف : - مثل . ( 15 ) - ج : يفتقر . ( 16 ) - لعل في الأصل « الّذي هو الحجة » . ( 17 ) - ج : مثبتا .